الشيخ محمد الجواهري

319

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، يكفيه إخراج شاة ( 1 ) . وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط ( 2 ) ، إلاّ مع التلف ، فإنّه يكفيه قيمة شاة ( 3 ) وكذا الكلام في نظائر المذكورات .